التعليمات
تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحسين اراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير…
- المادة 3أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجا…
- المادة 4يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:- أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي…
- المادة 5أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل ال…
- المادة 6أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:- 1-تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنوي…
- المادة 7للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لمو…
- المادة 8يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:- أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِ مى فيها من خلال الكشف الحسي. ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها. ج- تحد…
- المادة 9تقوم الوزارة من خلال المديرية بالإشراف على أراضي المراعي المؤجرة للمستفيدين ووضع خطط التطوير والإدارة والرعي الخاصة بهذه المراعي ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
- المادة 10للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المستفيدين من استمرار استغلال أراضي المراعي وإلغاء إيجارها في حال مخالفة أحكام المادتين (9) و(7) من هذه التعليمات وإساءة استخدام أراض…
- المادة 11أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (35) من القانون، تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لمسح وتسجيل المواقع التي يتم اختيارها محميات أو مواقع للتطوير الرعوي أو ت…
- المادة 12لا يجوز فتح المناطق المطورة للرعي قبل مرور سنتين من بدء فترة الحماية والتطوير وضمن برامج رعي ربيعية وخريفية يتم إعدادها في حينه.
- المادة 13تعطى الأولوية في الاستفادة من المحمية الرعوية إلى مربي الأغنام الأعضاء في أقرب جمعية تعاونية للمحمية إن وجدت وإلا فلأقرب المربين المجاورين والمنتسبين للجمعيات والاتحادات …
- المادة 14أ- لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك. ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادا…
- المادة 15يتم الرعي تحت الإشراف المباشر لموظفي المراعي الذين عليهم مراقبة أثر عملية الرعي باستمرار ووقف الرعي وإخراج الأغنام عند وصول الرعي إلى مرحلة تهدد الغطاء النباتي.
- المادة 16يتم استيفاء بدل رعي في المحميات الرعوية وفي المناطق المطورة وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
- المادة 17كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون.
- المادة 18تلغى تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها واستغلالها رقم (ز/45) لسنة 2016 وأي قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.