التعليمات

تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحسين اراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير…
  3. المادة 3أ- للوزارة اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المحميات الرعوية للتطوير الرعوي من بين المناطق الرعوية الواعدة رعويا والقابلة للتطوير بعد الاستئناس برأي المجتمعات المحلية المجا…
  4. المادة 4يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:- أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي…
  5. المادة 5أ- تقوم الوزارة بإنشاء المحميات الرعوية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات ووضع الخطط السنوية لحمايتها من الرعي وتطوير غطائها النباتي بالوسائل ال…
  6. المادة 6أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:- 1-تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنوي…
  7. المادة 7للوزير السماح للمستفيدين تطوير مساحات من المراعي تحددها الوزارة بهدف استغلال غطائها النباتي العلفي وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (37) من القانون، تحت الإشراف المباشر لمو…
  8. المادة 8يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:- أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِ مى فيها من خلال الكشف الحسي. ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها. ج- تحد…
  9. المادة 9تقوم الوزارة من خلال المديرية بالإشراف على أراضي المراعي المؤجرة للمستفيدين ووضع خطط التطوير والإدارة والرعي الخاصة بهذه المراعي ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
  10. المادة 10للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المستفيدين من استمرار استغلال أراضي المراعي وإلغاء إيجارها في حال مخالفة أحكام المادتين (9) و(7) من هذه التعليمات وإساءة استخدام أراض…
  11. المادة 11أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (35) من القانون، تقوم الوزارة بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لمسح وتسجيل المواقع التي يتم اختيارها محميات أو مواقع للتطوير الرعوي أو ت…
  12. المادة 12لا يجوز فتح المناطق المطورة للرعي قبل مرور سنتين من بدء فترة الحماية والتطوير وضمن برامج رعي ربيعية وخريفية يتم إعدادها في حينه.
  13. المادة 13تعطى الأولوية في الاستفادة من المحمية الرعوية إلى مربي الأغنام الأعضاء في أقرب جمعية تعاونية للمحمية إن وجدت وإلا فلأقرب المربين المجاورين والمنتسبين للجمعيات والاتحادات …
  14. المادة 14أ- لا يسمح للمركبات والآليات بالتنقل داخل المحمية إلا في الطرقات الرئيسية المحددة ويكون الدخول إلى المحمية من الأماكن المخصصة لذلك. ب-لا يجوز للجمعيات التعاونية والاتحادا…
  15. المادة 15يتم الرعي تحت الإشراف المباشر لموظفي المراعي الذين عليهم مراقبة أثر عملية الرعي باستمرار ووقف الرعي وإخراج الأغنام عند وصول الرعي إلى مرحلة تهدد الغطاء النباتي.
  16. المادة 16يتم استيفاء بدل رعي في المحميات الرعوية وفي المناطق المطورة وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
  17. المادة 17كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (38) من القانون.
  18. المادة 18تلغى تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها واستغلالها رقم (ز/45) لسنة 2016 وأي قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.