المادة 4 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

يتم إنشاء المحمية الرعوية المقترحة وفقاً لما يلي:- أ- تحدد المديرية الجهات ذوات العلاقة بالمنطقة الموجودة فيها المحمية الرعوية المقترحة،على أن تشمل الجهات التي تملك أراضي بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة والجهات التي تُشرف أو تُشغل مشاريع وأنشطة بمحاذاة منطقة المحمية المقترحة. ب- ترسل الوزارة مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إلى الجهات الحكومية ذوات العلاقة لدراسة مقترح إعلان الحماية وإبداء الموافقة أو الرفض مع إيضاح الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر من تاريخ استلام مقترح إعلان منطقة المحمية وفي حال عدم إبداء ملاحظات من أي جهة خلال تلك المدة فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منها. ج- ترفع المديرية مقترح إنشاء المحمية الرعوية المقترحة إذا كانت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية إلى مجلس الوزراء لتسجيلها باسم الوزارة مرفقاً بمحضر يوضح آراء الجهات الحكومية ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك