المادة 2 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الزراعة. الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. المديرية:مديرية المراعي. المحمية الرعوية:مساحة من أراضي المراعي يتم حمايتها وتطوير إنتاجيتها العلفية وتنظيم الرعي فيها من قبل الوزارة. مناطق التطوير الرعوي:المناطق الرعوية التي يتم تطويرها رعويا بمساعدة المجتمعات المحلية والأراضي المؤجرة للجمعيات التعاونية واتحادات المزارعين النوعية لاستغلال غطائها العلفي لرعي مواشيهم. المستفيدون:جمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذوات الأهداف المشتركة واتحادات المزارعين النوعية والجمعيات التعاونية وذلك وفقاً لأحكام المادة (37) من القانون . نهج الحمى:هو نظام حماية أراضي المراعي من خلال المستفيدين وذلك بإشراك المجتمعات المحلية وتفعيل دورهم في الحفاظ على استدامة الموارد الرعوية واستعادة الغطاء النباتي في أراضي المراعي وتحت الإشراف المباشر من الوزارة. الحمولة الرعوية:هي أكبر عدد من الوحدات الحيوانية يمكنها الرعي لأطول فترة زمنية ممكنة من السنة على مساحة معينة من المرعى للحصول على اعلى إنتاج حيواني اقتصادي ممكن وبصفة مستمرة دون التأثير سلبا في الموارد الطبيعية الأخرى للمرعى او إحداث أي نوع من الضرر في المرعى. الإنتاجية العلفية:هي كمية المادة العضوية الصالحة للرعي التي تنتجها النباتات في وحدة المساحة وفي زمن معين وفي متناول الحيوان الرعوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك