المادة 8 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025
يتم تطبيق نهج الحمى وفقا للأسس والشروط التالية:-
أ- تحديد المنطقة المراد تطبيق نهج الحِ مى فيها من خلال الكشف الحسي.
ب- وجود المستفيدين ضمن المنطقة المراد حمايتها.
ج- تحديد مدة الحماية ضمن اتفاقية موقعة ما بين الوزارة والمستفيدين.
د- يلتزم المستفيدون بحماية الموقع الرعوي بنهج الحمى المتفق عليه مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026