المادة 6 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

أ. في حال رغب الموظف بالتصرّ ف بأي من الأوراق المالية المذكورة ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه، فإنه يلتزم بتقديم طلب خطي للمجلس يتضمن تفاصيل التصرف المطلوب إجراؤه، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في الطلب. ب. يلتزم الموظف الذي يملك حصصاً و/أو أسهماً في أي شركة من شركات الخدمات المالية التي يحظر عليه تملكها بموجب أحكام هذه التعليمات، بإرفاق طلب خطي للمجلس ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه يتضمن الكيفية والإجراءات التي سوف يتخذها للتصرف بتلك الحصص و/أو الأسهم، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس في الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك