التعليمات

تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويُ عمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة: هيئة الأوراق المال…
  3. المادة 3أ. يترتّ ب على كلّ موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي…
  4. المادة 4إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي: أ. التداول بالأوراق المالية في السوق المالي. ب. تملّك الحصص و/أو الأسهم في أي شركة من شركات الخدما…
  5. المادة 5يحظر على الموظف ما يلي: أ.التوسط بأي شكل من الأشكال في شراء أو بيع الأوراق المالية أو الترويج لها، لمصلحته و/أو لمصلحة الغير، سواءً بمقابل أو بدون مقابل. ب. إعطاء أي رأي …
  6. المادة 6أ. في حال رغب الموظف بالتصرّ ف بأي من الأوراق المالية المذكورة ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه، فإنه يلتزم بتقديم طلب خطي للمجلس يتضمن تفاصيل التصرف…
  7. المادة 7يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للرقابة والإشراف على حسن تطبيقها والإلتزام بها.
  8. المادة 8تُلغي هذه التعليمات (تعليمات تداول الاوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2013) وأي تعليمات سابقة تتعارض مع أيّ من أحكامها.