المادة 3 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

أ. يترتّ ب على كلّ موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أيّ من اقربائه، وعن أي أسهم أو حصص يملكها هو أو أي من اقربائه في أي شركة من شركات الخدمات المالية أو تلك التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أي من أقربائه، كما يلتزم بذات الوقت أن يفصح من خلال التصريح عن الأتي: 1. أية ذمم مدينة و/أو دائنة قائمة على الحسابات العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح لدى شركات الخدمات المالية. 2. حسابات التمويل على الهامش العائدة للأوراق المالية الموصوفة في التصريح. ب. يلتزم الموظف بأن يقدّ م للمجلس تصريحاً خطياً لبيان أي تغيير يطرأ مستقبلاً على التصريح المقدّ م بموجب أحكام الفقرة (أ) وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير. ج. يقدّ م الموظف التصاريح الموصوفة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على النموذج المعتمد من المجلس من خلال ظرف مغلق يسلّ مه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك