المادة 2 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة: هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوَضي الهيئة. الرئيس : رئيس مجلس مفوَضي الهيئة. السوق المالي : أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخّص من الهيئة وفقاً لأحكام القانون. المركز: مركز إيداع الأوراق المالية. شركة الخدمات المالية : الشخص الإعتباري المرخص من الهيئة لممارسة عملاً او أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الاصدار أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. المُ صدر : الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. المعلومة الجوهرية : أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الإحتفاظ بها أو بيعها او التصرف بها. المعلومات الداخلية : المعلومات غير المُ علن عنها المتعلقة بمصدر أو أكثر، أو بورقة مالية أو اكثر، والتي قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية في حال الإعلان عنها. الموظف : الشخص المُ عيّن بقرار من المرجع المختص في الهيئة للعمل في وظيفة فيها، ويشمل المفوض المُ عين بموجب قرار من مجلس الوزراء والموظف المُ عين بموجب عقد. الوظيفة : مجموعة المهام والواجبات التي حددها القانون و/أو تحددها الهيئة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وما يتعلّق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات. الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر. التداول : شراء وبيع الأوراق المالية في السوق المالي. ب. يكون للكلمات والعبارات غير المُ عرّ فة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك