المادة 1 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021
تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويُ عمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026