المادة 8 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021
تُلغي هذه التعليمات (تعليمات تداول الاوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2013) وأي تعليمات سابقة تتعارض مع أيّ من أحكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026