المادة 1 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تدقيق المصحف الشريف لسنة 2003 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة