المادة 1 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تدقيق المصحف الشريف لسنة 2003 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة