التعليمات

تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تدقيق المصحف الشريف لسنة 2003 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعريفات يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ... امين عام الوزارة . لجنة التدقيق : لجنة تدقيق المصحف الشري…
  3. المادة 3في علم ضبط ورسم المصحف الشريف او التلاوة والتجويد يختارهم الوزير لمدة ... . رئيس قسم شؤون المصحف ا ...لشريف / عضوا ومقررا .
  4. المادة 4خطة شاملة هدفها العناية بالمصحف ا ...لشريف . 2 . الاشراف على تدقيق ... طبعات المصحف الشريف كاملا او مجزءا او كتب التفسير ا ...ختلاف انواعها والتي تحتوي المصحف ا ...لشريف …
  5. المادة 5او ادخال اي طبعات للمصحف ا ...لشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب ... بتداول اي طبعات للمصحف الشريف أو أشرطة التسجيل أو أقراص الحاسب ... قرار من لجنة تدقيق المصحف الشر…
  6. المادة 6تلتزم دائرة الجمارك بعدم السماح بادخال أي طبعات للمصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي او أي مواد لها علاقة بالقران الكريم الا بعد صدور قرار من لجنة تدقيق ي…
  7. المادة 7تلتزم دائرة المطبوعات والنشر بمنع تداول أي طبعة من طبعات المصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي التي تحتوي تسجيلا للقران الكريم او أي مواد لها علاقة بالقران…
  8. المادة 8تحتفظ لجنة تدقيق بسجلات رسمية تعتمدها لجنة التدقيق تقيد فيها الطبعات التي يتم اجازتها او الطبعات التي يمنع تداولها .
  9. المادة 9يتم تحويل نسخ المصحف الشريف أو الأشرطة أو الأقراص أو أي مواد لها علاقة بالقرآن الكريم إلى ثلاثة مدققين معتمدين من لجنة التدقيق على أن يقدم المدقق تقريره للجنة خلال مدة اس…
  10. المادة 10أ . يدفع صاحب العلاقة اذا كان مكتبة أو دار نشر مبلغ (300) ثلاثمائة دينار عن كل طبعة مصحف شريف مقروءة أو مسموعة أو تفسير يطبع لأول مرة، وفي حال تكرار الطباعة يدفع مبلغ (15…
  11. المادة 11تصرف مكافأة مالية قدرها (100) مائة دينار لكل مدقق عن كل مصحف شريف مقروء أو مسموع يقوم بتدقيقه اذا كان يطبع لأول مرة، وفي حال تكليف المدقق بتدقيق مصحف شريف تكررت طباعته تص…
  12. المادة 12يحتفظ مقرر اللجنة بسجل تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها.
  13. المادة 13اذا طرات أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات فتعرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشانها . وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور احمد محمد هليل .