المادة 6 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

تلتزم دائرة الجمارك بعدم السماح بادخال أي طبعات للمصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي او أي مواد لها علاقة بالقران الكريم الا بعد صدور قرار من لجنة تدقيق يسمح بتداولها في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة