المادة 5 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

او ادخال اي طبعات للمصحف ا ...لشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب ... بتداول اي طبعات للمصحف الشريف أو أشرطة التسجيل أو أقراص الحاسب ... قرار من لجنة تدقيق المصحف الشريف يسمح بتداولها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة