المادة 3 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

في علم ضبط ورسم المصحف الشريف او التلاوة والتجويد يختارهم الوزير لمدة ... . رئيس قسم شؤون المصحف ا ...لشريف / عضوا ومقررا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة