المادة 9 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
يتم تحويل نسخ المصحف الشريف أو الأشرطة أو الأقراص أو أي مواد لها علاقة بالقرآن الكريم إلى ثلاثة مدققين معتمدين من لجنة التدقيق على أن يقدم المدقق تقريره للجنة خلال مدة اسبوعين كحد أعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026