المادة 10 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
أ . يدفع صاحب العلاقة اذا كان مكتبة أو دار نشر مبلغ (300) ثلاثمائة دينار عن كل طبعة مصحف شريف مقروءة أو مسموعة أو تفسير يطبع لأول مرة، وفي حال تكرار الطباعة يدفع مبلغ (150) مائة وخمسين دينارا عن كل طبعة.
. يعفي الافراد من دفع اجور التدقيق وتتحملها الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026