المادة 11 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

تصرف مكافأة مالية قدرها (100) مائة دينار لكل مدقق عن كل مصحف شريف مقروء أو مسموع يقوم بتدقيقه اذا كان يطبع لأول مرة، وفي حال تكليف المدقق بتدقيق مصحف شريف تكررت طباعته تصرف له مكافأة قدرها (50) دينارا، وفي حال تكليف المدقق بتدقيق جزء واحد أو أكثر من المصحف الشريف فتصرف له مكافأة قدرها (3) ثلاثة دنانير عن كل جزء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة