المادة 12 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
يحتفظ مقرر اللجنة بسجل تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة