المادة 8 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

تحتفظ لجنة تدقيق بسجلات رسمية تعتمدها لجنة التدقيق تقيد فيها الطبعات التي يتم اجازتها او الطبعات التي يمنع تداولها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة