المادة 8 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003
تحتفظ لجنة تدقيق بسجلات رسمية تعتمدها لجنة التدقيق تقيد فيها الطبعات التي يتم اجازتها او الطبعات التي يمنع تداولها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة