المادة 13 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

أ- تلتزم المؤسسة الاعتبارية بالحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة مرفقة بقرار اللجنة المؤسسية الأخلاقية بالموافقة على أي دراسة وبائية محتملة أو معدية، أو الدراسات التى تتضمن التعديل الوراثي مع الالتزام بإجراءات الإتلاف وفقًا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- تلتزم المؤسسة الاعتبارية بإبلاغ مديرية البيطرة والصحة الحيوانية عن ظهور أو الاشتباه بظهور أي أمراض وبائية أو معدية. ج- يمنع استخدام المواد المشعة في التجارب والبحوث والدراسات العلمية على حيوانات الاختبار إلا بعد أخذ الموافقة والاحتياطات اللازمة من الجهات المعنية والحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة مرفقة بقرار موافقة اللجنة المؤسسية الأخلاقية مع الالتزام بإجراءات الإتلاف وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك