التعليمات
تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها…
- المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. ا…
- المادة 3أ - تمنح الرخصة باسم المؤسسة الاعتبارية المتقدمة للترخيص بحسب فئتها كما يلي:- 1- الفئة الأولى: رخصة اقتناء وإنتاج حيوانات الاختبار لغايات الدراسات التنظيمية ما قبل السرير…
- المادة 4أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية وعضوية كل من: 1- ر…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- دراسة طلبات الترخيص وتجديدها والتحقق من استيفائها للشروط المقررة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- التنسيب للوزير بمنح الرخصة أو ت…
- المادة 6أ- يقدم طلب ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار أو تجديدها إلى قسم التسجيل والتفتيش الدوائي في الوزارة حسب النموذج المعتمد من الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1- سجل تج…
- المادة 7أ- يمنح الترخيص للمؤسسة الاعتبارية وبحسب فئة الرخصة المطلوبة كما يلي:- 1- الفئة الأولى لمدة سنتين. 2- الفئة الثانية لمدة أربع سنوات. ب- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على رخص…
- المادة 8أ - يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة المؤسسية الأخلاقية المعتمدة التابعة للمؤسسة الاعتبارية، وكذلك من اللجنة، قبل الشروع في تنفيذ أي تجربة أو دراسة على حيوانات…
- المادة 9أ - يجب التخلص من جميع حيوانات الاختبار بطريقة القتل الرحيم، وفق المتطلبات المعتمدة من اللجنة وبحسب نوع الحيوان والمواد التي تعرض لها ضمن الدراسة الحاصلة على الموافقة الم…
- المادة 10الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار من الفئة الأولى: - 1 - أن تكون مرافق المؤسسة الاعتبارية ومختبراتها وغرف الإجراءات البحثية مفصولة…
- المادة 11الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن اقتناء الحيوانات من الفئة الثانية: - أ- توفير أماكن اقتناء منفصلة لكل نوع من حيوانات الاختبار، بما يتوافق مع حجمها وعدده…
- المادة 12يشترط الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة عند استخدام حيوانات الاختبار خارج الوحدة، مع الالتزام بالتعاقد مع جهات مرخصة من الوزارة لاقتناء الحيوانات المستخدمة وفق الشروط الم…
- المادة 13أ- تلتزم المؤسسة الاعتبارية بالحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة مرفقة بقرار اللجنة المؤسسية الأخلاقية بالموافقة على أي دراسة وبائية محتملة أو معدية، أو الدراسات التى ت…
- المادة 14يحظر جمع الأحياء البرية أو عيناتها أو مشتقاتها أو منتجاتها لاستخدامها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية بدون موافقة مسبقة من الوزارة وبتنسيب من اللجنة موضحاً في طل…
- المادة 15أ - يحظر على المؤسسة الاعتبارية جمع أو بيع أو التبرع بأي عينة أو حيوان اختبار أو بري لغايات المتاحف أو العرض أو لأهداف تعليمية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وبتن…
- المادة 16تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقدمة عن الترخيص أو تجديده وفقا لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
- المادة 17يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات ذوات العلاقة.
- المادة 18على كافة الجهات المرخص لها باقتناء حيوانات الاختبار أو إنتاجها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية في المملكة توفيق أوضاعها وفقا لهذه التعليمات خلال سنة من تاريخ بدء…
- المادة 19تلغي تعليمات وشروط اقتناء حيوانات الاختبار واجراء التجارب عليها رقم (ز / 6) لسنة 2006 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.…