المادة 18 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
على كافة الجهات المرخص لها باقتناء حيوانات الاختبار أو إنتاجها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية في المملكة توفيق أوضاعها وفقا لهذه التعليمات خلال سنة من تاريخ بدء العمل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026