المادة 18 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

على كافة الجهات المرخص لها باقتناء حيوانات الاختبار أو إنتاجها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية في المملكة توفيق أوضاعها وفقا لهذه التعليمات خلال سنة من تاريخ بدء العمل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك