المادة 19 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
تلغي تعليمات وشروط اقتناء حيوانات الاختبار واجراء التجارب عليها رقم (ز /
6) لسنة 2006 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026