المادة 5 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- دراسة طلبات الترخيص وتجديدها والتحقق من استيفائها للشروط المقررة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ب- التنسيب للوزير بمنح الرخصة أو تجديدها لأماكن اقتناء حيوانات الاختبار التابعة للمؤسسة الاعتبارية. ج- التحقق من التزام المؤسسة الاعتبارية المرخص لها بأحكام هذه التعليمات وبالشروط الصحية والفنية ذوات الصلة، وبما ينسجم مع المعايير الأخلاقية وحقوق الحيوان. د- اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية الأخلاقية في المؤسسة الاعتبارية المرخص لها أو المتقدمة للترخيص. ه- التأكد من حصول المؤسسة الاعتبارية على الموافقات من الجهات ذوات العلاقة حول الدراسات ذات الطابع الوبائي أو المعدية أو المتضمنة للمواد المشعة. و- دراسة واعتماد المتطلبات والشروط المتعلقة باقتناء حيوانات الاختبار بحسب آخر المتطلبات العلمية والأخلاقية. ز- التنسيب للوزير بإلغاء أو إيقاف ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار من المؤسسة الاعتبارية في حال مخالفة أحكام هذه التعليمات. ح- النظر في الاعتراضات المقدمة للجنة ورفع التوصيات بخصوصها للوزير. ط- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك