المادة 5 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- دراسة طلبات الترخيص وتجديدها والتحقق من استيفائها للشروط المقررة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ب- التنسيب للوزير بمنح الرخصة أو تجديدها لأماكن اقتناء حيوانات الاختبار التابعة للمؤسسة الاعتبارية.
ج- التحقق من التزام المؤسسة الاعتبارية المرخص لها بأحكام هذه التعليمات وبالشروط الصحية والفنية ذوات الصلة، وبما ينسجم مع المعايير الأخلاقية وحقوق الحيوان.
د- اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية الأخلاقية في المؤسسة الاعتبارية المرخص لها أو المتقدمة للترخيص.
ه- التأكد من حصول المؤسسة الاعتبارية على الموافقات من الجهات ذوات العلاقة حول الدراسات ذات الطابع الوبائي أو المعدية أو المتضمنة للمواد المشعة.
و- دراسة واعتماد المتطلبات والشروط المتعلقة باقتناء حيوانات الاختبار بحسب آخر المتطلبات العلمية والأخلاقية.
ز- التنسيب للوزير بإلغاء أو إيقاف ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار من المؤسسة الاعتبارية في حال مخالفة أحكام هذه التعليمات.
ح- النظر في الاعتراضات المقدمة للجنة ورفع التوصيات بخصوصها للوزير.
ط- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026