المادة 6 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

أ- يقدم طلب ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار أو تجديدها إلى قسم التسجيل والتفتيش الدوائي في الوزارة حسب النموذج المعتمد من الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:- 1- سجل تجاري للمؤسسة الاعتبارية ساري المفعول، أو قرار إنشاء مركز أو مختبر صادر عن الجهات ذوات العلاقة. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول وصورة جوية لموقع اقتناء الحيوانات في المؤسسة الاعتبارية. 3- مخطط كروكي لموقع اقتناء حيوانات الاختبار مصدق عليه من قبل مكتب هندسي حسب الأصول. 4- سند الملكية لموقع الاقتناء باسم المتقدم للرخصة أو عقد تشغيلي أو عقد إيجار مصدق حسب الأصول. 5- كتاب تعيين أو تكليف أو عقد عمل للمشرف أو العامل في الوحدة متضمنا مهامه ومسؤولياته الوظيفية وسيرته الذاتية وصورة عن شهادة مزاولة المهنة وخبراته وبحسب المتطلبات التي تعتمدها اللجنة. 6- تعهد بالالتزام بأخلاقيات التعامل مع حيوانات الاختبار وتعليمات التعامل مع الحيوان الصادرة من الوزارة وبحسب النموذج المعتمد من اللجنة. 7- مقترح تشكيل اللجنة المؤسسية الأخلاقية وبحسب المتطلبات التي تعتمدها اللجنة. 8- الوصف التفصيلي للوحدة متضمنا ما يلي: أ- أهداف الوحدة . ب- أنواع حيوانات الاختبار ومصادرها. ج- الطاقة الاستيعابية لحيوانات الاختبار. د- نظام الرعاية لحيوانات الاختبار. ه- طرق إتلاف الحيوانات النافقة والتعامل مع النفايات الحيوية وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. و- ملخصا يبين الأساليب المتبعة في القتل الرحيم للحيوانات. ز- نظام مكافحة القوارض والحشرات وتوثيق جميع العمليات والإجراءات المتخذة لذلك. ح- ملخصا عن نظام التأكد من التعقيم والسلامة البيولوجية، واستخدام المواد المشعة والكائنات الناقلة للأمراض المعدية، وكافة متطلبات الأمن الحيوي والموافقات اللازمة من الجهات ذوات العلاقة. ط- وثيقة الإجراء الداخلي لنقل حيوانات الاختبار داخل المؤسسة الاعتبارية أو خارجها مع تحديد غايات النقل. ي- أي اعتماديات محلية أو دولية تم تحقيقها في المؤسسة الاعتبارية. ك- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى تطلبها اللجنة عند الترخيص أو تجديد الترخيص. ب- تقوم اللجنة بدراسة الوثائق وعمل زيارة ميدانية وإصدار القرارات المتعلقة بالترخيص أو تجديد الترخيص خلال فترة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال الوثائق المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك