المادة 6 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
أ- يقدم طلب ترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار أو تجديدها إلى قسم التسجيل والتفتيش الدوائي في الوزارة حسب النموذج المعتمد من الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:-
1- سجل تجاري للمؤسسة الاعتبارية ساري المفعول، أو قرار إنشاء مركز أو مختبر صادر عن الجهات ذوات العلاقة.
2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول وصورة جوية لموقع اقتناء الحيوانات في المؤسسة الاعتبارية.
3- مخطط كروكي لموقع اقتناء حيوانات الاختبار مصدق عليه من قبل مكتب هندسي حسب الأصول.
4- سند الملكية لموقع الاقتناء باسم المتقدم للرخصة أو عقد تشغيلي أو عقد إيجار مصدق حسب الأصول.
5- كتاب تعيين أو تكليف أو عقد عمل للمشرف أو العامل في الوحدة متضمنا مهامه ومسؤولياته الوظيفية وسيرته الذاتية وصورة عن شهادة مزاولة المهنة وخبراته وبحسب المتطلبات التي تعتمدها اللجنة.
6- تعهد بالالتزام بأخلاقيات التعامل مع حيوانات الاختبار وتعليمات التعامل مع الحيوان الصادرة من الوزارة وبحسب النموذج المعتمد من اللجنة.
7- مقترح تشكيل اللجنة المؤسسية الأخلاقية وبحسب المتطلبات التي تعتمدها اللجنة.
8- الوصف التفصيلي للوحدة متضمنا ما يلي:
أ- أهداف الوحدة .
ب- أنواع حيوانات الاختبار ومصادرها.
ج- الطاقة الاستيعابية لحيوانات الاختبار.
د- نظام الرعاية لحيوانات الاختبار.
ه- طرق إتلاف الحيوانات النافقة والتعامل مع النفايات الحيوية وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.
و- ملخصا يبين الأساليب المتبعة في القتل الرحيم للحيوانات.
ز- نظام مكافحة القوارض والحشرات وتوثيق جميع العمليات والإجراءات المتخذة لذلك.
ح- ملخصا عن نظام التأكد من التعقيم والسلامة البيولوجية، واستخدام المواد المشعة والكائنات الناقلة للأمراض المعدية، وكافة متطلبات الأمن الحيوي والموافقات اللازمة من الجهات ذوات العلاقة.
ط- وثيقة الإجراء الداخلي لنقل حيوانات الاختبار داخل المؤسسة الاعتبارية أو خارجها مع تحديد غايات النقل.
ي- أي اعتماديات محلية أو دولية تم تحقيقها في المؤسسة الاعتبارية.
ك- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى تطلبها اللجنة عند الترخيص أو تجديد الترخيص.
ب- تقوم اللجنة بدراسة الوثائق وعمل زيارة ميدانية وإصدار القرارات المتعلقة بالترخيص أو تجديد الترخيص خلال فترة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال الوثائق المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026