المادة 4 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية وعضوية كل من:
1- رئيس قسم التسجيل والتفتيش الدوائي نائبا للرئيس.
2- رئيس قسم الرقابة الدوائية في مديرية مختبرات الثروة الحيوانية.
3- ممثل عن مديرية الإنتاج الحيواني.
4- مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
5- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
6- مندوب عن مؤسسات التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات شهرياً، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها أو أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيسها.
ه- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4) الى
(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026