المادة 3 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025
أ - تمنح الرخصة باسم المؤسسة الاعتبارية المتقدمة للترخيص بحسب فئتها كما يلي:-
1- الفئة الأولى: رخصة اقتناء وإنتاج حيوانات الاختبار لغايات الدراسات التنظيمية ما قبل السريرية.
2- الفئة الثانية: رخصة اقتناء حيوانات الاختبار لغايات تعليمية.
ب- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على الرخصة من الفئة الأولى إجراء ما يلي:-
1- إنتاج حيوانات الاختبار الموافق عليها في الرخصة.
2- إجراء الدراسات التنظيمية ما قبل السريرية عليها.
3- الالتزام بعدم بيع أو توريد أي من حيوانات الاختبار إلا للمؤسسة الاعتبارية المرخصة.
4- إنتاج حيوانات الاختبار المدرجة في طلب الترخيص لأغراض استخدامها أو بيعها، أو مبادلتها، أو التبرع بها للمؤسسة الاعتبارية المرخص لها وليس للأفراد أو المزارع أو المستشفيات وغيرها من المنشآت غير المرخص لها.
5- عقد الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم المتعلقة بالتقنيات البحثية والأخلاقيات المرتبطة باستخدام حيوانات الاختبار في التجارب والبحوث والدراسات العلمية وذلك وفقًا للتشريعات ذوات العلاقة.
ج- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على الرخصة من الفئة الثانية إجراء ما يلي:-
1- ممارسة الأنشطة التعليمية المتعلقة بالتدريس.
2- تقديم تجارب تعليمية لطلبة المؤسسات التعليمية وأبحاث طلبة الدراسات العليا والبحث العلمي في المجالات ذوات الصلة باستخدام حيوانات اختبار معلومة المصدر وموافق على اقتنائها في طلب الترخيص.
د- للمؤسسة الاعتبارية الحاصلة على رخصة من الفئة الأولى ممارسة مهام الفئة الثانية، ولا يجوز للمؤسسة الحاصلة على رخصة من الفئة الثانية ممارسة مهام الفئة الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026