المادة 2 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة: اللجنة المختصة بترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار وإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية المنشأة بموجب هذه التعليمات. الرخصة: الإذن الممنوح من الوزارة للمؤسسة الاعتبارية لاقتناء حيوانات الاختبار أو إنتاجها لإجراء التجارب والبحوث والدراسات العلمية. المؤسسة الاعتبارية: مراكز التجارب والبحوث والدراسات العلمية التابعة للمؤسسات الحكومية أو الخاصة و المراكز والكليات التابعة للمؤسسات التعليمية الرسمية أو الخاصة. الوحدة: المكان المرخص من الوزارة والتابع للمؤسسة الاعتبارية والمخصص لاقتناء أو إنتاج حيوانات الاختبار لأغراض التجارب والبحوث والدراسات العلمية. حيوانات الاختبار: كائنات حية حيوانية يمكن استخدامها في التجارب والبحوث والدراسات العلمية تحت إشراف مختصين وضمن برامج بحث علمي محددة مثل الحشرات والقوارض وسلالتها والقردة العليا، وآكلات اللحوم والزواحف والبرمائيات والطيور والأرانب والوبريات والأحياء المائية وحيوانات المزرعة. المشرف: الشخص المسؤول إداريا وفنيا عن الوحدة لإجراء التجارب و البحوث والدراسات العلمية المراد تنفيذها على حيوانات الاختبار، شريطة حصوله على شهادة الماجستير في الطب البيطري أو الصيدلة حداً أدنى وأي متطلبات أخرى تشترطها اللجنة. الطبيب البيطري المشرف: الشخص المسؤول عن تقديم العناية الصحية والإشراف على صحة الحيوانات المستخدمة في التجارب والبحوث والدراسات العلمية شريطة حصوله على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية وأي متطلبات أخرى تشترطها اللجنة. البحث العلمي: البحث الذي يتم استخدام حيوانات الاختبار به لأغراض التجارب والدراسات العلمية. الدراسات التنظيمية ما قبل السريرية: الدراسات التي تُجرى على الكائنات الحية الحيوانية أو الخلايا الحيوية لتقييم فعالية ومأمونية الأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية والأغذية والمستحضرات والمستلزمات والمعدات الطبية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة والتسجيل من الجهات ذوات العلاقة. اللجنة المؤسسية الأخلاقية: اللجنة المسؤولة عن إصدار ورقابة الموافقات الأخلاقية والعلمية اللازمة لإجراء الدراسات على حيوانات الاختبار وفقًا للمتطلبات التي تعتمدها اللجنة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك