المادة 10 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن اقتناء حيوانات الاختبار من الفئة الأولى: - 1 - أن تكون مرافق المؤسسة الاعتبارية ومختبراتها وغرف الإجراءات البحثية مفصولة عن الوحدة. 2 - أن يتوفر مدخل خاص للخدمات أو منطقة تحميل لغايات استقبال الحيوانات والأعلاف وغيرها من المواد التي تحتاجها الوحدة مع إمكانية الوصول منها إلى منطقة استقبال الحيوانات أو غرف الحجز ومنطقة تخزين الأعلاف والفراش النظيفة وفي حال عدم وجود فصل هندسي لمناطق الوحدة يجب تقديم آلية مناسبة ومكتوبة لحركة المواد والحيوانات والباحثين في الوحدة تضمن الفصل المناسب. 3 - توفير تغذية مناسبة تحقق الاحتياجات التغذوية لحيوانات الاختبار طيلة فترة اقتنائها مع تحديد برنامج يومي لتغذيتها بحسب نوعها وعددها وتوثيق مواصفات الأغذية ومصادرها. 4- التخلص من بقايا الغذاء المتناثر داخل الأقفاص وعدم استخدامها مرة أخرى. 5- توفير برنامج لمكافحة القوارض والحشرات وتوثيق إجراءاته وضبط سجلاته. 6 - توفير أماكن اقتناء منفصلة لكل نوع من حيوانات الاختبار وبما يتناسب مع حجمها وعددها بحسب الأسس الدولية أو المتطلبات المعتمدة من قبل اللجنة مع فصل كل مجموعة من الحيوانات ذات الحالة الصحية المختلفة في النوع الواحد. 7 - توفير منطقة حجر جيدة التهوية ومفصولة عن غرف الحيوانات لفحص وحجر الحيوانات ذوات الحالات الصحية المختلفة أو غير المعروفة أو الواردة للوحدة بشكل منفصل أو للحالات المرضية المعدية أو المناعية إلى حين الكشف عليها ومراقبتها من قبل الطبيب البيطري المشرف والاحتفاظ بسجل خاص بالحجر الصحي. 8- توفير جميع معدات السلامة والإسعافات الأولية وتوفير جهاز إنذار للحريق بما يلبي متطلبات السلامة العامة. 9- أن تكون المعدات والأنشطة التي تولد كميات كبيرة من الضوضاء معزولة بشكل مناسب عن بقية غرف اقتناء الحيوانات بحيث تكون الحيوانات شديدة الحساسية للضوضاء بعيدة قدر الإمكان عن هذه المعدات والأنشطة أو الحيوانات المزعجة. 10- أن يتوفر مولد طاقة احتياطي في حالات الطوارئ متاحًا لجميع المرافق الحيوية والتي تحتوي على حيوانات الاختبار. 11- أن تحتوي جميع غرف حجز الحيوانات أو غرف الانتظار المرتبطة بها على حوض لغسل الأيدي، على أن يكون موجودًا بالقرب من الباب وأن تكون مصارف الأرضية في موقع مناسب وأن تكون مصممة بحيث يمكن إغلاقها عند عدم استخدامها أو تنظيفها. 12- توفير خزانة في غرفة حجز الحيوانات على أن تحتوي على ما هو ضروري لحسن سير العمل في الغرفة. 13- أن تتوفر المياه الصالحة للشرب وللاستهلاك الحيواني داخل الوحدة الحيوانية. 14- أن لا تحتوي غرف حيوانات الاختبار على شبابيك وينبغي التحكم في دورات الضوء النهارية فيها ومراقبتها مركزيًا وبحسب نوع حيوان الاختبار ويفضل أن يحاكي الطول الموجي للضوء الأطوال الموجية الطبيعية لضوء الشمس قدر الإمكان، ويستثنى من ذلك الحيوانات التي تتطلب إنارة طبيعية أو مواصفات خاصة. 15- أن تكون حركة المرور داخل الوحدة من أنظف أجزاء الوحدة إلى الأقل نظافة وأن تكون الممرات في موقع مناسب بحيث تربط بين الأجزاء المختلفة للوحدة ومختبراتها. 16- أن تكون المواد والتشطيبات الأرضية (ايبوكسي، بلاط بدون فواصل أو PVC صحي) والجدارية ( معالج ايبوكسي أو بلاط بدون فواصل ) بحيث تكون خالية من الحواف والشقوق وتوفير أسطح عمل ( Resin or stainless steel ) متينة ومقاومة للماء والمواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف والتعقيم وأبواب مصمتة ومقاومة للرطوبة ويفضل أن تكون محمية بصفائح معدنية في الجزء السفلي. 17- توفير أنظمة مراقبة وصلاحيات دخول مناسبة لحجم الوحدة، تهدف إلى مراقبة وتقييد وصول الأفراد غير المصرح لهم ، مع توثيق صلاحيات دخول الأفراد المصرح لهم إلى غرف الحيوانات ومناطق الرعاية أو الحجز أو الإتلاف في سجلات مراقبة خاصة. 18- توفير مرافق صحية ملائمة لحجم الوحدة، بما في ذلك دورة مياه، غرفة لتغيير الملابس، وغرفة للنظافة، على أن تكون مرافق تغيير الملابس والاستحمام موجودة بالقرب من مدخل الموظفين إلى الوحدة أو في مناطق الانتقال بين الأقسام داخلها. 19 - فصل الأنشطة النظيفة عن الأنشطة الملوثة داخل الوحدة لتقليل احتمالية حدوث التلوث المتبادل. 20- فصل استلام المواد النظيفة مثل الأعلاف والفراش غير المستعمل عن مناطق الإتلاف والتخلص منها. 21 - أن يكون رصيف التحميل أو مداخل الوحدة مراقبة للحد من دخول الحشرات مع اعتماد إجراءات محددة ومكتوبة لمكافحة الحشرات والقوارض الخارجية أو المتسللة من والى الوحدة. 22 - توفير معدات تنظيف وتعقيم مناسبة، ووضع إجراءات تشغيل مكتوبة ومحددة لهذه المعدات، مع إجراء مراقبة دورية لها، مثل غسالات الأقفاص وأجهزة التعقيم، بما يتناسب مع نظام الرعاية لحيوانات الاختبار وحجم مكان الاقتناء وأنواع وأعداد الحيوانات وحالتها الصحية أو المناعية وحسب متطلبات التجارب والبحوث والدراسات العلمية في الوحدة. 23 - أن تكون غرف الإجراءات أو المختبرات التابعة للوحدة مجهزة تجهيزاً مناسبا ومتاحة داخل الوحدة، بهدف الحد من نقل الحيوانات إلى مختبرات خارجها. مع تنفيذ جميع الإجراءات التي قد تسبب الضيق للحيوانات في غرفة الإجراءات المخصصة لذلك، وعدم إجرائها في غرف الحجز. 24 - توفير مساحة تخزين مناسبة لجميع الأقفاص والمعدات غير المستخدمة مع الالتزام بعدم تخزين المستلزمات أو معدات التنظيف في الممرات. 25- تخزين علف الحيوانات والفراش في مستودعات جيدة التهوية، مجهزة بمصائد لمنع الحشرات و منع تخزينها مباشرة على الأرض. 26 - تزويد مرافق الحيوانات بالهواء النقي بنسبة ( 100%) ، ومنع إعادة تدوير الهواء داخل الوحدة، وتشغيل أنظمة التدفئة والتبريد والتهوية وتكييف الهواء بشكل مستمر على مدار (24) ساعة وصفعحلة 8ى ممن د12ار السنة. 27- يجب أن تكون درجة حرارة كل غرفة حيوان قابلة للتحكم على حدة عن الحد المناسب المسموح به في حدود +- 2 درجة مئوية ومراقبتها مع الاحتفاظ بسجلات المراقبة. 28- أن يكون نظام التدفئة والتبريد والتهوية وتكييف الهواء قادرًا على توفير واستنفاذ ما بين (15- 20) عملية تبادل هواء في الساعة الواحدة. 29- يجب الحفاظ على الرطوبة النسبية بين ( 40% - 60%) وبحسب نوع الحيوانات لكل غرفة على حدة، والتحكم بها بنسبة (5%) ومراقبتها مع الاحتفاظ بسجلات المراقبة. 30- يمكن استخدام الضغوط التفاضلية لإنشاء حاجز هوائي بين منطقتين أو مناطق من الوحدة ويجب ضبط الضغوط التفاضلية بين مناطق الوحدة بحيث يتدفق الهواء من المناطق النظيفة في الوحدة إلى المناطق الأكثر اتساخاً أو التي يحتمل أن تكون ملوثة. 31- فحص قنوات العادم حتى لا تتراكم الملوثات في بيئة الوحدة بما يتجاوز المستويات المقبولة ويجب أن تكون قنوات العادم مزودة بمرشحات على مستوى الغرفة لتقليل تراكم الجسيمات في القناة على أن تنظف بصورة دورية مع الاحتفاظ بسجل النظافة الدورية للمرشحات وأن تكون جميع قنوات العادم مغلقة بإحكام. 32- تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتوفير تبادل هواء مناسب والحفاظ على ضغوط الهواء التفاضلية الحرجة أثناء الأعطال الميكانيكية وانقطاع التيار الكهربائي. 33- أن تكون منطقة تخزين النفايات كبيرة بما يكفي لاستيعاب كافة النفايات المتراكمة بين عمليات التخلص منه … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك