المادة 9 من تعليمات ترخيص أماكن وشروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها رقم 6 لسنة 2025

أ - يجب التخلص من جميع حيوانات الاختبار بطريقة القتل الرحيم، وفق المتطلبات المعتمدة من اللجنة وبحسب نوع الحيوان والمواد التي تعرض لها ضمن الدراسة الحاصلة على الموافقة المسبقة من اللجنة المؤسسية لرعاية واستخدام حيوانات الاختبار في التجارب والبحوث والدراسات العلمية. ب - يجب أن تتم عمليات القتل الرحيم والإتلاف من قبل أشخاص مدربين ومختصين مع توثيق هذه العمليات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك