المادة 14 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
تصويب الأوضاع
أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية المرخصة والحاصلة على تصاريح قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية.
ب. على أي شخص طبيعي أو معنوي ولم يحصل من المؤسسة على تصريح تقديم المواد الغذائية مرتفعة الخطورة أو التجميد السريع أو التحضير بهدف التوزيع قبل نفاذ هذه التعليمات القيام بتصويب أوضاعه بموجب احكامها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (8) أيام عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026