التعليمات
تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الغذاء. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير:م…
- المادة 3نطاق السريان أ.تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة …
- المادة 4السند القانوني للتراخيص والموافقات أ. يحق للجهات التالية تقديم خدمات إعداد وتقديم الغذاء: 1. المؤسسات الفردية. 2. الشركات المسجلة بأنواعها المختلفة والمسموح لها بممارسة م…
- المادة 5اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشاة الغذائية أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية…
- المادة 6اشتراطات التشغيل أ. على المنشأة الغذائية أن تتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال تشغيلها بما في ذلك: 1. أن يحقق العامل لديها كامل الشروط الصحية وأن يكو…
- المادة 7إجراءات ترخيص المنشأة الغذائية أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية و…
- المادة 8إجراءات الحصول على تصريح من المؤسسة للمواد الغذائية مرتفعة الخطورة أ. اذا رغبت المنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن بتقديم أي من المواد الغذائية مرتفعة الخطورة المحددة…
- المادة 9أخذ العينات لمادة الشاورما أ. اذا رغبت المنشأة بتقديم مادة الشاورما، تتبع ذات الاجراءات المحددة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى مديرية شؤون المناطق خلال إجراء الكشف …
- المادة 10حالات خاصة (التجميد، والتوزيع) أ. في حال رغب صاحب المنشأة الغذائية باستخدام الية التجميد السريع، يتوجب عليه تقديم الطلب واتباع الإجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التع…
- المادة 11تنظيم إجراءات الترخيص بشكل الكتروني أ. تنظم بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة إجراءات اصدار التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني ا…
- المادة 12الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيا…
- المادة 13العقوبات وفق القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 14تصويب الأوضاع أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية المرخصة والحاصلة على تصاريح قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغ…
- المادة 15الأدوار والمسؤوليات أ. تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال المنشآت الغذائية وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القا…
- المادة 16تفويض الصلاحيات للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات الى أي موظف على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 17إصدار التعليمات والملاحق تنشر التعليمات والملاحق الصادرة أو أي تعديل عليها في الجريدة الرسمية.
- المادة 18تلغى كل من التعليمات التالية: أ. تعليمات الشروط الصحية للمطاعم والمطابخ العامة لسنة 2008 ب. تعليمات الشروط الصحية الخاصة بمطاعم الشاورما لسنة 2007 ج. التعليمات الخاصة بال…