المادة 1 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة