المادة 2 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
التعريفات
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الغذاء.
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير:مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المديرية:مديرية الغذاء في المؤسسة.
مديرية شؤونالمديرية التي يكون موقع المنشأة الغذائية :
المناطقضمن اختصاصها المكاني.
الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات
وأي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص
الجهات المعنية:
وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات
العلاقة.
البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية
البلدية:بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة.
المنشاةأي نشاط اقتصادي يتم فيه إعداد وتقديم الغذاء :
الغذائيةوفق ما ورد في هذه التعليمات.
رخصة المهن أو أي رخص أو موافقات تصدرها
التراخيص:
الجهات المعنية لغايات أحكام هذه التعليمات.
الموافقة الصادرة عن المؤسسة وفق أحكام هذه
التصريح:
التعليمات.
ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026