المادة 3 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
نطاق السريان
أ.تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ب. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة التي يتم ترخيصها للعمل من داخل المنزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026