المادة 3 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

نطاق السريان أ.تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة التي يتم ترخيصها للعمل من داخل المنزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة