المادة 6 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

اشتراطات التشغيل أ. على المنشأة الغذائية أن تتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال تشغيلها بما في ذلك: 1. أن يحقق العامل لديها كامل الشروط الصحية وأن يكون حاصلا على الشهادة الصحية المعتمدة وخاليا من اي أمراض سارية أو معدية. 2. أن يتم الالتزام بتسمية وتدريب مشرف واحد على الأقل مختص بسلامة الغذاء داخل المنشأة الغذائية التي تقدم مواد غذائية مرتفعة الخطورة. 3. أن تلتزم بالشروط الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بعقود العمل وتصاريح العمال غير الاردنيين والالتزام بإشراك كافة عمالها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والالتزام بأي متطلبات تفرضها التشريعات المعمول بها. 4. أن تلتزم بالاشتراطات التي تصدرها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة ووفقا لتشريعات هذه الوزارة. ب. على المنشأة الغذائية تطبيق كافة الشروط الصحية الخاصة بمياه الشرب، ولوزارة الصحة أو من تفوضها بعد مرحلة التشغيل الفعلي القيام بإجراء الكشف وأخذ العينات من مياه الشرب بموجب التعليمات الصادرة عنها لهذه الغاية. ج. على المنشأة الغذائية الالتزام بالتشريعات التي تنظم عملية نقل المواد الغذائية وتخزينها في المستودعات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المعنية. د. يصدر المدير الملاحق التي تتضمن الاشتراطات الفنية المتعلقة بمرحلة التشغيل الفعلي وعلى المنشأة الغذائية الالتزام بهذه الاشتراطات لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل الاعداد والتداول بما في ذلك متطلبات التعبئة والتغليف وبطاقة البيان، والمواصفات القياسية المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة