المادة 7 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
إجراءات ترخيص المنشأة الغذائية
أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية وإذن الإشغال المطابق والساري، وتقديم طلب للحصول على رخصة المهن وفق التشريعات ذات العلاقة.
ب.تقوم البلدية بدراسة الطلب، وإجراء الكشف على المنشأة الغذائية وإصدار الموافقات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التنظيم والسلامة والوقاية والموافقة على الموقع والمبنى بالتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني وأي جهة معنية بإصدار الموافقات أو الرخص حسب واقع الحال.
ج. يقوم موظف الرقابة الصحية في البلدية المعنية بإجراء الكشف المسبق على منشآت غذائية محددة وفقاً للاشتراطات الفنية العامة المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات ، وإصدار تقرير حول نتائج الكشف، ويتم تأخير الكشف والتقرير لما بعد إصدار رخصة المهن في الحالات المحددة وفقاً للمنهجية التي تضعها المؤسسة.
د. تقوم البلدية، وبعد استكمال الموافقات ودفع الرسوم وأي بدل مقرر، بإصدار إذن الإشغال الساري ورخصة المهن وإرسال نسخ منها ونسخة من تقرير الكشف الى المؤسسة بشكل ورقي او الكتروني، ويحق للمرخص له إرسالها بنفسه الى المؤسسة.
ه. مع مراعاة ما ورد في المادة (8)، يحق للمنشاة الغذائية البدء بممارسة العمل وتقديم المواد الغذائية المسموح لها تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026