المادة 11 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

تنظيم إجراءات الترخيص بشكل الكتروني أ. تنظم بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة إجراءات اصدار التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكون لجميع المحررات والسجلات والمراسلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للمؤسسة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها. ب. تقوم المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجهات المعنية بالعمل على تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم ومتابعة طلبات التصاريح وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها. ج. على المؤسسة عند تطبيق أحكام هذه التعليمات التقيد بما يلي: 1. عدم طلب أي وثائق أو معلومات يمكن الوصول اليها من خلال الأنظمة الالكترونية ونظام الربط البيني. 2. قبول الوثائق والمستندات الالكترونية الصادرة عن الجهات الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة