المادة 12 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
الرقابة والتفتيش
مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيام بما يلي:
أ. وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ برامج الرصد والمتابعة والرقابة وفق منهجية الخطورة، والقيام بتنظيم عملية التفويض أو القيام بعملية التفتيش المشترك مع الجهات المعنية على الاشتراطات المحددة في هذه التعليمات عند الحاجة.
ب. اعداد وتدريب الموظفين والمفتشين المختصين من أجل إجراء التفتيش وفق المنهجيات الموضوعة والتشريعات ذات العلاقة.
ج. إجراء الرقابة الدورية وفق منهجية الخطورة، ولها الحق بإجراء التفتيش الدوري وتفتيش المتابعة والتفتيش بناء على شكوى والتفتيش الخاص على كافة المنشآت الغذائية وفق احكام قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 وأخذ العينات وتحليلها، والقيام بوقف أو سحب التصريح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصادرة عن المؤسسة بما في ذلك العقوبات الخاصة بتداول الغذاء في مكان غير مرخص بما لا يتعارض مع قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026