المادة 18 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

تلغى كل من التعليمات التالية: أ. تعليمات الشروط الصحية للمطاعم والمطابخ العامة لسنة 2008 ب. تعليمات الشروط الصحية الخاصة بمطاعم الشاورما لسنة 2007 ج. التعليمات الخاصة بالسيارات المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2018 وتعديلاتها . الملاحق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة