المادة 18 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
تلغى كل من التعليمات التالية:
أ. تعليمات الشروط الصحية للمطاعم والمطابخ العامة لسنة 2008
ب. تعليمات الشروط الصحية الخاصة بمطاعم الشاورما لسنة 2007
ج. التعليمات الخاصة بالسيارات المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2018 وتعديلاتها .
الملاحق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026