المادة 5 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشأة الغذائية
أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية:
1. الاشتراطات الفنية العامة المرتبطة بالترخيص التي يصدرها المدير ضمن الملحق رقم (2)، والتي تقوم المؤسسة بتزويدها الى البلدية المعنية أو أمانة عمان لتطبيقها وفق المنهجية وقائمة التفقد التي تضعها المؤسسة.
2. الاشتراطات المحددة بالتشريعات المتعلقة بأنظمة البناء والتنظيم والمعمول بها من قبل البلدية أو أمانة عمان.
3. الاشتراطات الخاصة بالحماية والوقاية المعمول بها والتي يتم تطبيقها من خلال مديرية الدفاع المدني.
ب. تشمل المنشأة الغذائية كافة الأماكن التي يتم فيها بيع وإعداد والتحضير المسبق للمادة الغذائية والتجهيزات والأدوات الواجب توافرها للقيام بالعمل بالشكل الذي يراعي الاشتراطات الموضوعة.
ج. تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دليلاً ارشادياً تفصيلاً يتضمن كافة الاشتراطات الرئيسية، ويتم نشر هذا الدليل وأي تعديل عليه على الموقع الرسمي للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026