التعليمات
تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون الغذاء. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير:مدير عام…
- المادة 3نطاق السريان تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
- المادة 4السند القانوني للتراخيص والموافقات أ. يحق للجهات التالية القيام بإعداد وتحضير وبيع المادة الغذائية بالجملة أو التجزئة: 1. المؤسسات الفردية. 2. الشركات المسجلة بأنواعها ال…
- المادة 5اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشأة الغذائية أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية…
- المادة 6اشتراطات التشغيل أ. على المنشأة الغذائية وخلال مرحلة تشغيلها أن تتقيد بالتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك: 1. الاشتراطات المتعلقة بحقوق العمل والعمالة الوافدة والتأمين الاج…
- المادة 7إجراءات الترخيص أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية وإذن الإشغال الم…
- المادة 8إجراءات الحصول على تصريح من المؤسسة لعملية التحضير المسبق لمادة اللحوم والدواجن أ. اذا رغبت المنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم وا…
- المادة 9تحضير المواد الغذائية المسبق يجوز للمنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة منتجات الألبان والأجبان والزيتون والمخللات والبيض بالتجزئة سواء كانت منشأة مستقلة …
- المادة 10الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيا…
- المادة 11العقوبات وفق القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.
- المادة 12تصويب الأوضاع أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية الحاصلة على تصريح التجهيز المسبق من المؤسسة قبل صدور هذه التعليمات كأنها حاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف…
- المادة 13الأدوار والمسؤوليات أ. تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال أنشطة بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤس…
- المادة 14تفويض الصلاحيات للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات الى أي موظف على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 15إصدار التعليمات والملاحق تنشر التعليمات والملاحق الصادرة أو أي تعديل عليها في الجريدة الرسمية.
- المادة 16تلغى كل من التعليمات التالية: أ. تعليمات تقطيع وتعبئة وتغليف منتجات المرتديلا لسنة 2013. ب. تعليمات تقطيع وتداول الأجبان داخل مراكز التسوق الكبرى لسنة 2015. ج. الشروط الص…