المادة 3 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
نطاق السريان
تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026