المادة 2 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون:قانون الغذاء.
المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير:مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المديرية:مديرية الغذاء في المؤسسة .
مديرية شؤونالمديرية التي يكون موقع المنشأة الغذائية :
المناطقضمن اختصاصها المكاني.
الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة
والبلديات وأي جهة ذات علاقة بإصدار
الجهات المعنية:
الموافقات والرخص وفق احكام
هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية
بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها
البلدية:
ووفقاً للموقع
الذي تتبع له الأنشطة.
أي نشاط اقتصادي يتم فيه إعداد وتحضير وبيع
المنشاة الغذائية:المادة الغذائية بالجملة أو التجزئة وفق ما ورد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
تشمل المادة الغذائية لغايات هذه التعليمات
المواد الخام
أو المواد النية أو المصنعة أو المطبوخة أو
المادة الغذائية:المدخنة
أو المعلبة آلياً أو المجففة والتي تكون قابلة أو غير قابلة للتلف السريع، والتي يتم إعدادها وتحضيرها وبيعها من قبل المنشأة الغذائية.
قيام المنشأة الغذائية ببيع المادة الغذائية
بشكلها الأساسي دون أي تدخل أو القيام
البيع المباشر:
بتجهيزها أو تقطيعها أو فرمها
أو تغليفها بناء على طلب من المستهلك.
قيام المنشأة الغذائية بتحضير مسبق لمواد
غذائية محددة والتي تتضمن عملية التقطيع أو
التحضير المسبق:
الفرم أو التتبيل أو التغليف بهدف عرضها
وتوزيعها وبيعها كمنتج جاهز لأي مستهلك.
رخصة المهن أو أي رخص أو موفقات تصدرها
التراخيص:
الجهات المعنية لغايات هذه التعليمات.
الموافقة الصادرة عن المؤسسة وفق احكام
التصريح:
هذه التعليمات.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026