المادة 7 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

إجراءات الترخيص أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية وإذن الإشغال المطابق والساري، وتقديم طلب للحصول على رخصة المهن وفق التشريعات ذات العلاقة. ب. تقوم البلدية بدراسة الطلب، وإجراء الكشف على المنشأة الغذائية وإصدار الموافقات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التنظيم والسلامة والوقاية والموافقة على الموقع والمبنى بالتنسيق بشكل مباشر مع مديرية الدفاع المدني وأي جهة معنية بإصدار الموافقات أو الرخص حسب واقع الحال. ج. يقوم موظف الرقابة الصحية في البلدية المعنية بإجراء الكشف المسبق على المنشآت الغذائية التي تمارس الغايات التالية وفقاً للاشتراطات الفنية العامة المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذه التعليمات، وإصدار تقرير حول نتائج الكشف. 1. تجارة منتجات الألبان والأجبان والزيتون والمخللات والبيض بالتجزئة. 2. تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم والدواجن ومنتجاتها (الطازجة والمجمدة) بالتجزئة. 3. تجارة الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها (الطازجة أو المجمدة) بالتجزئة. د. تقوم البلدية، وبعد استكمال الموافقات ودفع الرسوم وأي بدل مقرر، بإصدار إذن الإشغال الساري ورخصة المهن وإرسال نسخ منها ونسخة من تقرير الكشف الى المؤسسة بشكل ورقي او الكتروني، ويحق للمرخص له إرسالها بنفسه الى المؤسسة. ه.مع مراعاة ما ورد في المادة (8)، يحق للمنشأة الغذائية البدء بممارسة العمل والبيع المباشر للمواد الغذائية المسموح لها بيعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك