المادة 1 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة