المادة 2 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024
مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير:وزير الزراعة.
الوزارة:وزارة الزراعة.
المديرية:مديرية الزيتون.
اللجنة المركزية:لجنة ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون.
لجنة المحافظة:لجنة تجديد ترخيص معاصر الزيتون في المحافظة والتي يتم تشكيلها في مديرية زراعة المحافظة بموجب هذه التعليمات.
معصرة الزيتون:منشأة زراعية تقوم على تقديم خدمة مباشرة لمزارعي الزيتون (استخلاص زيت الزيتون البكر من ثمار الزيتون) مقابل أجر محدد وتكون طبيعة عملها موسمية مرتبطة بالموسم الزراعي لانتاج مادة زيت الزيتون البكر ويتم ترخيصها والرقابة على عملها من قبل الوزارة.
زيت الزيتون البكر:الزيت المستخلص من ثمار شجرة الزيتون بالطرق الميكانيكية فقط أو وسائل أخرى فيزيائية تحت ظروف تشغيلية سليمة غالبا ما تكون حرارية خلال فترة زمنية معينة بحيث لا تؤدي إلى تغيير في صفات الزيت وبدون ان يخضع لأي معالجة أخرى عدا الغسل والتصفية والطرد المركزي والترشيح.
جفت الزيتون:المخلفات الصلبة الناتجة عن عملية
استخلاص مادة زيت الزيتون البكر ويشمل
مكونات ثمرة الزيتون ناقصاً منها الطور
السائل (الزيت البكر والماء).
مياه الزيبار:المخلفات السائلة الناتجة عن عملية استخلاص مادة زيت الزيتون البكر من ثمار الزيتون وتشمل الماء الموجود في ثمرة الزيتون بالإضافة إلى الماء الذي يتم إضافته لعملية الاستخلاص والذي يساعد في استخراج الزيت البكر من ثمرة الزيتون.
موسم العصر:المدة الزمنية التي تعمل بها معاصر الزيتون سنوياً والتي تحدد بدايتها بقرار من الوزير.
خط الإنتاج:مجموعة من الأجهزة الميكانيكية والادوات التي تعمل على استخلاص مادة زيت الزيتون البكر من ثمار الزيتون وتشمل (حوض استقبال الثمار، الغسالة، الجاروشة الخلاطات، المكابس، والفرازات).
تحديث خط او خطوط:تغيير الخط أو خطوط الإنتاج المرخصة الإنتاجبالكامل أو جزء منها والتي تزيد طاقتها الإنتاجية عن الطاقة المرخصة عليها عند التشغيل لأول مرة.
استبدال خط او خطوط:تغيير الخط او خطوط الإنتاج المرخصة الإنتاجبالكامل أو جزء منها وبنفس الطاقة الإنتاجية المرخصة عليها عند التشغيل لأول مرة.
التجمع السكاني:التجمع السكاني المؤلف من (7) منازل مأهولة بالسكان فما فوق ويقع ضمن دائرة نصف قطرها (250) متراويتم معاملة المشروع الاسكاني المنوي انشاؤه والمصدق من وزارة الادارة المحلية معاملة التجمع السكاني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026