المادة 5 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024

لترخيص أي من الغايات المذكورة في البنود (5-1) الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يتوجب الالتزام بالشروط التالية: أولا: الشروط التنظيمية: أ. الغاية : إنشاء معصرة زيتون: 1- أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المراد إنشاء معصرة زيتون عليها عن ( 4000 متر مربع) لأول أربعة خطوط انتاجية وزيادة (1000متر مربع) لكل خط انتاج إضافي وللجنة المركزية السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من المساحات المشار اليها في هذا البند. 2- أن تكون قطعة الارض المنوي إقامة المعصرة عليها خارج حدود التنظيم، على أن يكون البعد عن أقرب تنظيم وأقرب مشروع تقسيم مصدق مسافة (1000) م هوائي، ويجوز للجنة المركزية تخفيض المسافة الواردة في هذا البند بنسبة (15%) كحد أقصى. 3- أن يكون موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض يقع على شارع تنظيمي أو شارع أشغال لا يقل سعته عن (10) أمتار، أو طريقا إفرازيا (الطرق الزراعية) لا يقل سعته عن (8) أمتار، وإن لم يتوفر ذلك، على مقدم الطلب تأمين الشارع وتعبيده للوصول إلى الموقع. 4- أن لا يتعارض موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مع الأسس والتصنيفات المعتمدة لنظام تنظيم استعمالات الأراضي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته وكل ما يستجد على الدراسات الخاصة بتصنيفات استعمالات الأراضي ضمن الخطط الشمولية المستقبلية والمنظورة حاليا لجميع مناطق المملكة بعد اقرارها من مجلس الوزراء. 5- مراجعة اللجنة اللوائية للإفراز والترخيص للحصول على الترخيص اللازم. ب. الغاية: إضافة خط او خطوط جديدة/ تحديث خط او خطوط الانتاج بالكامل او جزء منها والتي تزيد طاقتها الانتاجية على الطاقة المرخصة عليها سابقاً. يشترط في اضافة خط او خطوط انتاج جديدة الاتي: أ- في حال كانت المعصرة القائمة خارج حدود التنظيم يشترط أن لا تقل المساحة المقامة عليها المعصرة عن (4000) متر مربع وزيادة (1000) متر مربع لكل خط انتاجي إضافي في حال كان عدد الخطوط في المعصرة أكثر من أربعة خطوط وللجنة المركزية السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من المساحة المضافة المشار اليها في هذا البند. ب- في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم وكانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة لا تزيد على الاربع دونمات فأنه لا يسمح بإضافة خط او خطوط انتاج جديدة. ج- في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم وكانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة تزيد عن الاربعة دونمات فأنه يسمح بإضافة خط او خطوط انتاج جديدة وبواقع خط انتاجي جديد واحد لكل 2000 متر مربع اضافي وللجنة المركزية السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من المساحة المضافة المشار اليها في هذا البند. د- ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. ه. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (5,1) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. و. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة. 2. يشترط في تحديث خط او خطوط الانتاج بالكامل او جزء منها التي تزيد طاقتها الانتاجية عن الطاقة المرخصة عليها سابقاً لمعصرة قائمة ما يلي: أ- اذا كانت المعصرة القائمة تقع خارج حدود التنظيم يسمح بتحديث و زيادة الطاقة الانتاجية لخط او لخطوط الانتاج القديمة. ب- يسمح للمعاصر القائمة التي تقع داخل حدود التنظيم بتحديث وزيادة الطاقة الانتاجية لخط او خطوط الانتاج القديمة في حال كانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة تزيد على اربعة دونمات، وفي حال كانت مساحة الارض المقام عليها المعصرة تقل عن اربع دونمات يسمح باستبدال خط اوخطوط الانتاج المرخصة بالكامل اوجزء منها بنفس الطاقة الانتاجية المرخصة عليها سابقاً. ج- ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية د- (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (5,1) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. ه. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة. و. يجوز تقديم طلب استبدال خط أو خطوط الإنتاج القديمة الى خط او خطوط انتاج حديثة لمعصرة الزيتون على ان يتم الموافقة على ذلك من المديرية مباشرة و بموجب تقرير فني من النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية يبين فيه كفاءة خط او خطوط الانتاج المراد استبدالها وطاقتها الإنتاجية، بالإضافة الى احضار جميع الوثائق المطلوبة من قبل المستدعي كما هو مبين في المادة (4) فقرة (أ) البند (4) / تحديث الخطوط. 3. يحق للمعاصر التقليدية والتي تعمل بنظام المكابس والمنشأة داخل حدود التنظيم وبغض النظر عن مساحة قطعة الارض التي اقيمت المعصرة عليها سابقاً اضافة خط واحد فقط بطاقة انتاجية لا تزيد على اثنين طن في الساعة. ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها المعصرة. تطبق عليها الشروط التنظيمية الواردة في الفقرة (أ/أولاً) من هذه المادة عند الإنشاء. د. الغاية : تشغيل معصرة زيتون لأول مرة. 1. تزويد اللجنة المركزية بإذن الاشغال الصادر من مديرية الشؤون البلدية التابع لها موقع المعصرة أو أمانة عمان الكبرى أو الجهات الحكومية ذات الاحكام التنظيمية الخاصة إذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى ضمن الوثائق الرسمية المطلوبة في حال طلب التشغيل لأول مرة والموضح فيه الأحكام التنظيمية الواردة في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته. 2. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (5,1) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة. 3. تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات. 4. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة. 5. أن يتم زراعة ما نسبته (25%) من مساحة الارض المقام عليها المعصرة بالاصناف المناسبة من اشجار الزيتون. ثانياً : الشروط البيئية: أ. الغاية: إنشاء معصرة زيتون لأول مرة . 1- أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (1000) متر هوائي عن أي تجمع سكاني وعن المناطق الحساسة مثل المدارس الجامعات ، المستشفيات، المواقع العسكرية والأمنية، المواقع الاثرية ودور رعاية المسنين والايتام، وأن يتم معاملة المشروع الاسكاني المنوي انشاؤه والمصدق من وزارة الادارة المحلية معاملة التجمع السكاني و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من هذه المسافة الواردة في هذا البند . 2- أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (500) متر هوائي، عن المنشآت التي ينتج عنها ملوثات غازية أو غبار و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (15%) كحد أقصى من هذه المسافات الواردة في هذا البند. 3- أن يب … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة