المادة 6 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون (2) رقم 11 لسنة 2024

التعامل مع المخلفات السائلة و الصلبة وادارتها: أ. على أصحاب المعاصر التخلص من مخلفات عصر ثمار الزيتون الصلبة أو السائلة منها بالطرق الامنة بيئياً أو من خلال المكبات المخصصة لهذه الغاية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحقة حسب ما تنص عليه التشريعات المعمول بها لهذه الغاية. ب. على الجهات ذات العلاقة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص العمل سوياً للبحث عن تقنيات حديثة او ايجاد اجهزة مناسبة من شأنها تقليل كميات مياه الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون في المعاصر التي سيتم انشاؤها اعتباراً من تاريخ اعتمادها رسمياً من قبل الوزارة حسب الاصول، وينطبق ذلك على معاصر الزيتون المقامة حالياً في حال أمكن تطبيقها عملياً فيها. ج. على أصحاب المعاصر التي يتم انشاؤها حديثاً اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل كميات مياه الزيبار الناتجة عن معاصرهم من خلال فصل مياه غسيل ثمار الزيتون وتجميعها في (خزانات او برك ) مناسبة منفصلة عن البرك المصمتة المخصصة لمياه الزيبار على ان يتم تجميع مياه شطف مرافق المعصرة في برك تجميع مياة الزيبار بحيث يتم معالجتها بطرق مناسبة تسمح استغلال هذه المياه وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية بهذا الخصوص كما ينطبق ذلك على اصحاب معاصر الزيتون المقامة في حال يمكن تطبيقها عملياً فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة